مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

131

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وسمّ اللّه تعالى » « 1 » . فإنّ المستفاد من هذه الأخبار جواز المعالجة مع احتمال الضرر والموت مع رجحانها عند العقلاء ، وأمّا مع عدم الرجحان - بأن كان المظنون هو الضرر أو الموت بسبب المعالجة - فلا يجوز ، ولذا نرى أنّ الأطبّاء المحتاطين لا يقدمون على ذلك « 2 » . 4 - المسكرات : يحرم تناول المسكرات كالخمر وما يلحق به حقيقة أو حكما - والذي يأتي تفصيله في المائعات - والحشيشة وما يتّخذ من الحنطة « 3 » والبنج « 4 » ونحوها من المعاجين المسكرة « 5 » ؛ وذلك لأنّ كلّ مسكر حرام « 6 » إجماعا ، فتوى « 7 » ونصّا « 8 » . ولقول أبي الحسن الماضي عليه السّلام : « إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » « 9 » ، وغيره من النصوص الواردة في حرمة الخمر لفعلها وعاقبتها « 10 » . وللتفصيل ينظر مصطلح ( مسكر ) . القسم الثالث - المائعات ( الأشربة ) : للأشربة أحكام كثيرة ، والغرض هنا ذكر أحكام تناولها من حيث الحلّية والحرمة ، كما هو المتعارف في أكثر الكتب الفقهية ، وأمّا سائر الأحكام - كنجاسة بعضها وطهارته وترتّب الحدّ على شرب بعضها ، وكفر مستحلّ بعضها الآخر ، وجواز المعاملة عليها وعدمه ، وترتّب الضمان بالإتلاف وغير ذلك - فموكول إلى محالّه . ( انظر : بول ، خمر ، دم )

--> ( 1 ) الوسائل 25 : 223 ، ب 134 من الأطعمة المباحة ، ح 9 . ( 2 ) جامع المدارك 5 : 172 . ( 3 ) القواعد 3 : 332 . الروضة 7 : 316 . الرياض 12 : 201 . ( 4 ) البنج - مثال فلس - : نبت له حبّ يخلط بالعقل ويورث الخبال ، وربّما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه ، ويقال : إنّه يورث السبات . المصباح المنير : 62 . ( 5 ) مستند الشيعة 15 : 170 . ( 6 ) انظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 375 ، م 15 . تحرير الوسيلة 2 : 147 ، م 16 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 347 ، م 1695 . ( 7 ) الرياض 12 : 201 . مستند الشيعة 15 : 170 . ( 8 ) انظر : الوسائل 25 : 325 ، ب 15 من الأشربة المحرّمة . ( 9 ) الوسائل 25 : 342 ، ب 19 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . وانظر : الرياض 12 : 201 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 102 . ( 10 ) الوسائل 25 : 343 ، ب 19 من الأشربة المحرّمة ، ح 2 .